العيني
130
البناية شرح الهداية
بقي ؛ لأنه لا يضره التبعيض ، والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة ؛ لأن تمامها برضا العاقد لا برضا المالك ، وهذا إذا كان بعد القبض ، أما لو كان ذلك قبل القبض له أن يرد الباقي لتفرق الصفقة قبل التمام . وإن كان ثوبا فله الخيار لأن التشقيص فيه عيب ، وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق ، بخلاف المكيل والموزون . ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها أو كانت دابة فركبها في حاجته فهو رضاء ؛ لأن ذلك دليل قصده الاستيفاء ، بخلاف خيار الشرط ، لأن الخيار هناك للاختبار ، وأنه بالاستعمال فلا يكون الركوب مسقطا .